الحديث الخامس والثلاثون: أخُوَّةُ الإسلامِ وحُقوقُ المُسْلِم
 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بعضٍ، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخُو المسلم: لا يظلمه، ولا يكذبه، ولا يحقره، التَّقوى ههنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرَّات- بحسب امرىءٍ من الشَّرِّ أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله وعرضه» رواه مسلم.

أهمية الحديث:

لا يقتصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتأكيد الأخوة الإسلامية على رفعها كشعار بل يحيطها بأوامر ونواهٍ تجعلها حقيقة ملموسة بين أفراد المجتمع المسلم وقال ابن حجر الهيتمي: هو حديث كثير الفوائد، مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاوٍ لجميع أحكام الإسلام منطوقاً ومفهوماً، ومشتمل على جميع الآداب أيضاً إيماءً وتحقيقاً.

لغة الحديث:

«لا تحاسدوا»: أصله لا تتحاسدوا، حذفت إحدى التاءين تخفيفاً، أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض.

«لا تناجشوا»: والنجش في اللغة: الختل وهو الخداع أو الارتفاع والزيادة. وفي الشرع: أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يضر غيره.

«لا تباغضوا»: لا تتعاطوا أسباب التباغض.

«لا تدابروا»: لا تتدابروا، والتدابر: المصارمة والهجران، مأخوذة من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع.

«لا يخذله»: لا يترك نصرته عند قيامه بالأمر والمعروف أو نهيه عن المنكر، أو عند مطالبته بحق من الحقوق، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع.

«لا يكذبه»: لا يخبره بأمر على خلاف الواقع.

«لا يحقره»: لا يستصغره شأنه ويضع من قدره.

«بحسب امرئ من الشر»: يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، يهني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب.

«وعرضه»: العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان.

فقه الحديث وما يرشد إليه:

1- النهي عن الحسد:

أ- تعريفه: الحسد لغة وشرعاً: تمني زوال نعمة المحسود، وعودها إلى الحاسد أو إلى غيره. وهو خُلق ذميم مركوز في طباع البشر؛ لأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل

ب- حكمه: أجمع الناس من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه، ونصوص الشرع الواردة بذلك كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى في ذم اليهود: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ [البقرة:109]. وخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أو قال: العشب».

ج- حكمة تحريمه: أنه اعتراض على الله تعالى ومعاندة له، حيث أنعم على غيره، مع محاولته نقض فعله تعالى وإزالة فضله، قال أبو الطيب:

وأظلمُ أهلِ الأرضِ من كانَ حاسداً                          لمن باتَ في نعمائِه يتقلَّبُ

وفي الحسد تعب النفس وحزنها من غير فائدة بطريق محرم، فهو تصرف رديء.

د- أقسام أهل الحسد:

1ً- قسم يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة النعمة عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما.

2ً- وقسم آخر من الناس، إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغ على المحسود بقول ولا بفعل.وهذا على نوعين: أ- أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه، ويكون مغلوباً على ذلك فلا يأثم به.

ب- الذي يحدث نفسه بذلك اختياراً، ويعيده ويبدئه في نفسه مستروحاً إلى تمني نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على معصية،لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود بالقول فيأثم، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ [القصص: 79].

3ُ- وقسم ثالث إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خيراً منه وأفضل وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

2- النهي عن النجش:

أ- تعريفه: تضمن الحديث النهي عن النجس، وهو أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يضر غيره.

ب- وحكمه: حرام إجماعاً على العالم بالنهي، سواء كان بمواطاة البائع أم لا، لأنه غش وخديعة، وهما محرمان، ولأنه ترك للنصح الواجب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى إذا كان بالنهي عالماً.

ج- أما عقد البيع مع النجش: فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال: إنه فاسد، ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجش فقد فسد، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي، وكذا حكي عن الشافعي أنه علل صحة البيع بأن البائع غير الناجش، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقاً.

د- تفسير أعم للنجش: ويصح أن يفسر النجش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعم مما سبق؛ لأن من معاني النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحلية والمخادعة، وحينئذ فالمعنى: لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضاً بالمكر والاحتيال، وإيصال الأذى إليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر:43]. وفي الحديث: «والمكر والخداع في النار». فيدخل مع التناجش المنهي عنه هنا جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه كتدليس العيوب ونحوها، وخلط الجيد بالرديء.

3- النهي عن التباغض: أ- تعريفه: البغض هو النفرة من الشيء لمعنى فيه مستقبح، ويرادفه الكراهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى، بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين إخوة متحابون، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:10].وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...».

ب- حكمه: يكون التباغض بين اثنين؛ إما من جانبهما أو من جانب أحدهما، وهو لغير الله حرام، وله واجب أو مندوب، قال الله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴾ [الممتحنة: 1].

ج- تحريم ما يوقع العداوة والبغضاء: حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فحرم الخمر والميسر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة:91]. وحرم الله المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس ورغب في الإصلاح ونبذ الفرقة، فقال تعالى: ﴿لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:95].

د- مكانة الألفة في الإسلام: ولشرف الألفة والمحبة امتن الله بها على عباده، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران:103].

4- النهي عن التدابر: التدابر هو المصارمة والهجران، مأخوذ من تولية الرجل صاحبه دبره وإعراضه عنه بوجهه، وهو التقاطع. وهو حرام إذا كان من أجل الأمور الدنيوية؛ وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم- في البخاري ومسلم عن أبي أيوب- «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».أما الهجران في الله، فيجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كان من أجل أمر ديني، وقد نص عليه الإمام أحمد، وذكر الخطابي جواز هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديباً، وتجوز فيه الزيادة على الثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهراً.

5- النهي عن البيع على البيع: وقد ورد النهي عنه كثيراً في الحديث، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع المؤمن على بيع أخيه». وصورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ لأبيعك خيراً منها بمثل ثمنها، أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ البيع لأشتري منك بأكثر، وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام. والحكمة في هذه الصورة ما فيها من الإيذاء والإضرار، وأما بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه، لأنه قبل الاتفاق والاستقرار، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول: «من يزيد؟».

6- الأمر بنشر التآخي: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر التآخي بين المسلمين فيقول: «وكونوا عباد الله إخواناً» أي اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً من ترك التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضكم على بعض، وتعاملوا فيما بينكم معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب.قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ62/8وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال:63].ولا بد في اكتساب الأخوة من أداة حقوق المسلم على المسلم، كالسلام عليه، وتشميته إذا عطس، وعيادته إذا مرض، وتشييع جنازته، وإجابة دعوته، والنصح له ومما يزيد الأخوة محبة ومودة الهداية والمصافحة، ففي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر» أي غشه وحقده ووساوسه، وفي رواية «تهادوا تحابوا».

واجبات المسلم نحو أخيه: إن المسلم مأمور أن يعامل إخوته في الإسلام بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:10]. وإن الخلق الرفيع في الإسلام لم يكن قاصراً على المسلمين فحسب، بل يتعدى خيره ونفعه إلى الإنسانية جمعاء، ولذلك كانت هذه الأمور محرمة في حق كل واحد من بني البشر، وإذا عومل الكافر بشيء منها؛ فإنما يعامل بذلك بسبب كفره لا لشخصه:

1ً- تحريم ظلمه: فلا يدخل عليه ضرراً في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي لأن ذلك ظلم وقطيعة محرمة تنافي أخوة الإسلام.

2ً- تحريم خذلانه: الخذلان للمسلم محرم شديد التحريم لا سيما مع الاحتياج والاضطرار قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾[الأنفال: 72].وروى البزار: «من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره؛ نصره الله في الدنيا والآخرة» والخذلان المحرم يكون دنيوياً؛ كان يقدر على نصرة مظلوم ودفع ظالمه فلا يفعل. ودينياً؛ كأن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فلا يفعل.

3ً- تحريم الكذب عليه أو تكذيبه: ومن حق المسلم على المسلم أن يصدق معه إذا حدثه، وأن يصدقه إذا سمع حديثه، ومما يخل بالأمانة الإسلامية أن يخبره خلاف الواقع، أو يحدثه بما يتنافى مع الحقيقة، ولا سيما إذا ظهرت على من يتحدث إليه أمارات الثقة والتصديق، وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت به كاذب».

4ً- تحريم تحقيره: يحرم على المسلم أن يستصغر شأن أخيه المسلم وأن يضع من قدره؛ لأن الله تعالى لما خلقه بل كرمه ورفعه وخاطبه وكلفه، فاحتقاره تجاوز لحد الربوبية في الكبرياء، وهو ذنب عظيم.ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». والاحتقار ناشئ من الكب وذلك لأن المتكبر ينظر لنفسه بعين الكمال ولغيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم والكبر من أعظم خصال الشر؛ لأنه يدخل صاحبه النار ويبعده عن الجنة، ففي صحيح مسلم: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر».

8- التقوى مقياس التفاضل وميزان الرجال: التقوى هي اجتناب عذاب الله بفعل المأمور وترك المحظور، والله سبحانه وتعالى إنما يكرم الإنسان بتقواه وحسن طاعته، لا بشخصه أو كثرة أمواله، ورب إنسان يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدراً عند الله تعالى ممن يعظمه الناس ويقدرونه لما يملك من جاه زائف، أو سلطة مغصوبة، أو متاع حرام.قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13]. ومكان التقوى: القلب؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:32] وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم».

9- حرمة المسلم: للمسلم حرمة في دمه وماله وعرضه؛ وهي مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في المجامع العظيمة؛ فإنه خطب بها في حجة الوداع: يوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الثاني من أيام التشريق وقال: «إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا...».ومن كمال الحفاظ على حرمة المسلم عدم إخافته أو ترويعه؛ ففي سنن أبي داود: أخذ بعض الصحابة حبل ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً وروى أحمد وأبو داود والترمذي: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً».

10- ويفيد الحديث:

1ً- أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فحسب، بل هو أخلاق ومعاملة أيضاً.

2ً- الأخلاق المذمومة في شريعة الإسلام جريمة ممقوتة.

3ً- النية والعمل هي المقياس الدقيق الذي يزن الله به عباده، ويحكم عليهم بمقتضاه.

4ً- القلب هو منبع خشية الله والخوف منه.

 

* أهم المصادر والمراجع:

- الوافي في شرح الأربعين النووية: د. مصطفى البغا / محي الدين مستو.

- الرياض الندية في شرح الأربعين النووية: الإمام ابن دقيق العيد / العثيمين / الإمام النووي.

- الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية: محمد عبدالله الجرداني.

- شرح الأربعين النووية: الإمام النووي.