أقسام النسخ
 
 

أولاً ـ نسخ التلاوة والحكم معاً

ومثاله ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن )) .

فالعشر رضعات نسخت حكماً وتلاوة .

ولا يجوز قراءة منسوخ التلاوة والحكم في الصلاة ولا العمل به، لأنه قد نسخ بالكلية .

واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع 

 فقال الشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات أخذاً بحديث عائشة خمس رضعات معلومات.

وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة استدلالاً بقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23) } النساء             

   فلم يذكر عددا في قوله وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل أخذاً بمفهوم حديث (( لا تحرم المصة والمصتان )) .

 

ثانياً ـ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

يُعمل بهذا القسم إذا تلقته الأمة بالقبول، ومثاله ما روي أنه كان في سورة النور:

 { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز حكيم }

ثم نسخت هذه الآية تلاوة وبقي حكمها وهو رجم الزاني المتزوج .

وهو الحكم الذي ثبت في الحديث الصحيح أيضاً حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )) .

وهذان القسمان : ( نسخ الحكم والتلاوة) و ( نسخ التلاوة مع بقاء الحكم) قليل في القرآن الكريم .

 

 

ثالثاً ـ نسخ الحكم وبقاء التلاوة

مثل نسخ الحكم في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240) } البقرة

 فكانت العدة للمتوفى عنها زوجها حولاً أي سنة كاملة , ثم نسخت بقوله تعالى :

 { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } البقرة

وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

 

المراجع

زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن الجوزي

أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص

 
 
دليل الأبحاث العلمية حول القرآن الكريم