النوع الأول
نسخ القرآن بالقرآن
وهو متفق على جوازه ووقوعه.
مثل نسخ الحكم في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ(240) } البقرة
فكانت العدة للمتوفى عنها زوجها
حولاً أي سنة كاملة , ثم نسخت بقوله تعالى :
{
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } البقرة
وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
النوع
الثاني
نسخ القرآن بالسنة
وهو قسمان :
أولاً ـ نسخ القرآن بالسنة الآحادية،
والجمهور على عدم جوازه لأن السنة الآحادية لا توجب العلم القطعي بل تفيد الظن ,
والظني لا ينسخ القطعي .
ثانياً ـ نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
أ- أجازه الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فقد نسخت هذه الآية بالحديث
المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (( ألا لا وصية لوارث )) ولا ناسخ إلا
السنة .
ب- منعه الإمام الشافعي ورواية أخرى لأحمد، واستدلوا بقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]
و قالوا: السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله فلا ينسخ
بها .
النوع
الثالث
نسخ السنة بالقرآن
أجازه الجمهور، ومثلوا له بنسخ
التوجه إلى بيت المقدس الذي كان ثابتاً بالسنة بالتوجه إلى المسجد الحرام الذي ثبت
بالقرآن في قوله تعالى :
{ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ(149) } البقرة
المراجع
الناسخ
والمنسوخ للكرمي
المصفى
من علم الناسخ والمنسوخ لعبد الرحمن بن الجوزي