أنواع النسخ
 
 

النوع الأول

 نسخ القرآن بالقرآن

 وهو متفق على جوازه ووقوعه.

مثل نسخ الحكم في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240) } البقرة

 فكانت العدة للمتوفى عنها زوجها حولاً أي سنة كاملة , ثم نسخت بقوله تعالى :

 { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } البقرة

وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

 

النوع الثاني

 نسخ القرآن بالسنة

 وهو قسمان :

أولاً ـ  نسخ القرآن بالسنة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه لأن السنة الآحادية لا توجب العلم القطعي بل تفيد الظن , والظني لا ينسخ القطعي .

ثانياً ـ نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

أ- أجازه الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فقد نسخت هذه الآية بالحديث المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (( ألا لا وصية لوارث )) ولا ناسخ إلا السنة .

ب- منعه الإمام الشافعي ورواية أخرى لأحمد، واستدلوا بقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]

و قالوا: السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله فلا ينسخ بها .

 

النوع الثالث

 نسخ السنة بالقرآن

 أجازه الجمهور، ومثلوا له بنسخ التوجه إلى بيت المقدس الذي كان ثابتاً بالسنة بالتوجه إلى المسجد الحرام الذي ثبت بالقرآن في قوله تعالى :

{ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(149) } البقرة

 

المراجع

الناسخ والمنسوخ للكرمي

المصفى من علم الناسخ والمنسوخ لعبد الرحمن بن الجوزي

 
 
دليل الأبحاث العلمية حول القرآن الكريم